العدول عنها . انتهى .
ويمكن الحمل على التقيّة في الخبرين الأخيرين بقرينة استدلاله في الأَول بالقياس ، ويحتمل الحمل على الإِنكار دون الاخبار ، على أنَّ الثاني لا تصريح فيه بشيء ، بل هو قرينة للتقيّة ، ويمكن الحمل على المتوفّى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل ، وقد تقدّم ما يدلُّ على وجوب عدَّة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث (2) .
36 باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة ، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها ، وحكم الموت في البائنة
[ 28512 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ، ثمَّ مات قبل أن تنقضي عدَّتها ، قال : تعتدُّ أبعد الأَجلين عدَّة المتوفّى عنها زوجها .
[ 28513 ] 2 وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدَّتها ، قال : ترثه ، وإن توفّيت وهي في عدَّتها ، فإنَّه يرثها ، وكلُّ واحد منهما يرث من دية ____________________
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 51 ، وفي الباب 58 ، وفي الحديث 5 من الباب 59 من أبواب المهور .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .
الباب 36
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 6 : 121 / 5 ، والتهذيب 8 : 149 / 516 ، والاستبصار 3 : 343 / 1224 .
2 الكافي 6 : 120 / 3 ، والتهذيب 8 : 149 / 515 ، والاستبصار 3 : 344 / 1226 .




