مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 446

أربعة أشهر وعشراً عدَّة المتوفّى عنها زوجها .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 28509 ] 3 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها العدّة .

[ 28510 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر (1) ، عن محمّد بن عمر الساباطيِّ ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا عدّة عليها ، وسألته ، عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدَّة عليها ، هما سواء .

[ 28511 ] 5 وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها ، أعليها عدَّة ؟ قال : لا ، قلت له : المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، أعليها عدَّة ؟ قال : أمسك عن هذا .

أقول : ذكر الشيخ : أنَّ الأخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن ، فلا يجوز ____________________

(1) الفقيه 3 : 328 / 1589 .

(2) التهذيب 8 : 143 / 496 ، والاستبصار 3 : 338 / 1206 .

3 التهذيب 8 : 144 / 501 ، والاستبصار 3 : 339 / 1209 ، والكافي 6 : 118 / 4 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 58 من أبواب المهور .

4 التهذيب 8 : 144 / 497 ، والاستبصار 3 : 339 / 1210 .

(1) في نسخة زيادة : عن أحمد بن عمر « هامش المخطوط » .

5 التهذيب 8 : 144 / 498 ، والاستبصار 3 : 339 / 1211 ، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث 11 من الباب 58 من أبواب المهور .

الصفحة 244 من 446