34 باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد ، وحكم مبيتها في غير بيتها
[ 28504 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، أنَّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) في امرأة مات عنها زوجها ، وهي في عدَّة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل ، وتبيت عن منزلها (1) في عدَّتها ؟ قال : فوقع ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إن شاء الله .
[ 28505 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ، تعتدُّ في بيت تمكث فيه شهراً ، أو أقلَّ من شهر ، أو أكثر ، ثمَّ تتحوَّل منه إلى غيره ، فتمكث في المنزل الذي تحوّلت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحوَّلت منه ، كذا صنيعها حتّى تنقضي عدَّتها ؟ قال : يجوز ذلك لها ، ولا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28506 ] 3 وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : جاءت امرأة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) تستفتيه في المبيت في غير بيتها ، وقد مات زوجها ، فقال : إنَّ ____________________
الباب 34
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 3 : 328 / 1590 .
(1) في المصدر زيادة : للعمل والحاجة .
2 الكافي 6 : 116 / 9 .
(1) التهذيب 8 : 160 / 554 ، والاستبصار 3 : 352 / 1259 .
3 الكافي 6 : 117 / 10 .




