مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 446

عدلين ، قال : ليس هذا طلاقاً ، قلت : فكيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه ، فان خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله ، قلت : فان طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرنه ، قلت : فان أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق ، أيكون طلاقاً ؟ فقال : من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق ، بعد أن يعرف منه خير .

أقول : يأتي الوجه في شهادة الناصب (1) .

[ 27931 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن امرأة ، سمعت أنّ رجلاً طلّقها ، وجحد ذلك ، أتقيم معه ؟ قال : نعم ، وإنّ طلاقه بغير شهود ليس بطلاق ، والطلاق لغير العدّة ليس بطلاق ، ولا يحلُّ له أن يفعل ، فيطلّقها بغير شهود ولغير العدّة التي أمر الله عزّ وجلّ بها .

[ 27932 ] 6 وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من طلّق بغير شهود فليس بشيء .

[ 27933 ] 7 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سماعة ، عن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة ، فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ____________________

(1) يأتي في ذيل الحديث 21 من الباب 41 من أبواب الشهادات .

5 الكافي 6 : 59 / 10 ، والتهذيب 8 : 48 / 149 .

6 الكافي 6 : 60 / 13 ، والتهذيب 8 : 48 / 150 .

7 الكافي 6 : 60 / 14 ، والتهذيب 8 : 48 / 151 .

الصفحة 24 من 446