عليّ ، وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها ، تخرج إلى بيت أبيها وأُمّها من بيتها إن شاءت فتعتدّ ؟ فقال : إن شاءت أن تعتدَّ في بيت زوجها اعتدَّت ، وإن شاءت اعتدّت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ، ولا تلبس حليّا .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النفقات (1) ، وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
33 باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ، ولزيارة قبره ، ولحاجة لا بد منها
[ 28496 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة المتوفّى عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدَّتها ؟ قال : نعم . الحديث .
[ 28497 ] 2 قال : وفي خبر آخر ، قال : لا بأس أن تحجَّ المتوفّى عنها في عدَّتها ، وتنتقل من منزل إلى منزل .
[ 28498 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التي يتوفّى ____________________
(1) تقدم في الباب 9 من أبواب النفقات .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث 7 من الباب 29 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في البابين 33 و 34 من هذه الأبواب .
الباب 33
فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 3 : 328 / 1591 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 29 من هذه الأبواب .
2 الفقيه 3 : 328 / 1592 .
3 قرب الأسناد : 78 .




