[ 28490 ] 5 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدَّتها آخر الأَجلين .
[ 28491 ] 6 وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ، تضع ، وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال : إن كان زوجها الذي يتزوّجها دخل بها فرِّق بينهما ، واعتدّت ما بقي من عدّتها الأُولى ، وعدّة أُخرى من الأَخير ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما ، واعتدَّت ما بقي من عدّتها ، وهو خاطب من الخطّاب .
وعنه ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، و (1) عليّ بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) .
32 باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة ، وان لها أن تعتد حيث شاءت
[ 28492 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن ____________________
5 الكافي 6 : 114 / 6 .
6 الكافي 6 : 114 / 7 ، قرب الأسناد : 109 ، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في نسخة : عن بدل الواو ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) الكافي 6 : 114 ذيل 7 .
(3) تقدم في الحديثين 6 و 20 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 30 من هذه الأبواب ،
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 43 من هذه الأبواب .
الباب 32
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 115 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النفقات .




