عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الحامل المتوفّى عنها زوجها : تنقضي عدَّتها آخر الأَجلين .
[ 28487 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : المتوفّى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأَجلين إن كانت حبلى ، فتمّت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع ، فانَّ عدَّتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمَّ لها أربعة أشهر وعشر ، تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر ، وذلك أبعد الأَجلين .
[ 28488 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة توفّي (1) زوجها وهي حبلى ، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر ، فتزوّجت ، فقضى أن يخلّي عنها ، ثمَّ لا يخطبها حتّى ينقضي آخر الأَجلين ، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها ، وإن شاؤا أمسكوها ، فإن أمسكوها ردّوا عليه ماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (2) .
[ 28489 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأَجلين ؛ لأنَّ عليها أن تحدَّ أربعة أشهر وعشراً ، وليس عليها في الطلاق أن تحدَّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان الأَوَّلان .
____________________
2 الكافي 6 : 113 / 1 ، والتهذيب 8 : 150 / 518 .
3 الكافي 6 : 114 / 5 ، وأورده بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في المصدر زيادة : عنها .
(2) الفقيه 3 : 330 / 1597 .
4 الكافي 6 : 114 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 8 : 150 / 520 .




