عليه وآله ) ، وقلن : لا نصبر ، فقال لهنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كانت إحداكنَّ إذا مات زوجها أخذت بعرة ، فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ، ثمَّ قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ، ثمَّ اكتحلت بها ، ثمَّ تزوَّجت ، فوضع الله عنكنَّ ثمانية أشهر .
[ 28485 ] 9 وعن أبي بصير ، قال : سألته عن قول الله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) (1) قال : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت ؟ قال : كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثمَّ اخرجت بلا ميراث ، ثمَّ نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
31 باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع واربعة اشهر وعشر
[ 28486 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ____________________
9 تفسير العياشي 1 : 129 / 427 .
(1) البقرة 2 : 240 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 57 ، وفي الأحاديث 20 و 22 و 23 من الباب 58 من أبواب المهور ، وفي الحديث 4 من الباب 22 ، وفي الحديث 2 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الأحاديث 1 و 4 و 6 من الباب 29 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 7 من الباب 33 ، وفي الحديث 3 من الباب 34 ، وفي الحديث 2 من الباب 35 ، وفي الأبواب 36 و 42 و 43 و 45 ، وفي الحديث 1 من الباب 50 ، وفي البابين 51 و 52 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج ، وفي الحديثين 3 و 10 من الباب 27 من أبواب حدّ الزنا .
الباب 31
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 6 : 114 / 2 ، والتهذيب 8 : 150 / 519 .




