[ 28479 ] 3 وعن عليِّ بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن محمّد بن بكير ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيِّ علّة صارت عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، وعدَّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، قال : لأنَّ حرقة المطلّقة تسكن في (1) ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفّى عنها زوجها لا تسكن إلّا بعد أربعة أشهر وعشر .
[ 28480 ] 4 عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) : نقلاً من ( تفسير ) النعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ( عليه السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : ومن ذلك : انَّ العدّة كانت في الجاهليّة على المرأة سنة كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً ، بعرة أو ما يجري مجراها ، وقالت : البعل أهون عليَّ من هذه ، ولا أكتحل ، ولا أمتشط ، ولا أتطيّب ، ولا أتزوّج سنة ، فكانوا لا يخرجونها من بيتها ، بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة ، فأنزل الله في أوَّل الإِسلام : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) (1) فلمّا قوي الإِسلام أنزل الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (2) إلى آخر الآية .
[ 28481 ] 5 عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : رفعه قال : كانت عدَّة النساء في الجاهليّة إذا مات الرجل من امرأته تعتدُّ امرأته سنة ، فلمّا بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك ، بل تركهم على عاداتهم ، وأنزل الله عليه بذلك قرآنا ، ____________________
3 علل الشرائع : 508 / 2 .
(1) وفي نسخة : بعد ( هامش المصححة الثانية ) .
4 المحكم والمتشابه : 9 .
(1) البقرة 2 : 240 .
(2) البقرة 2 : 234 .
5 تفسير القمي 1 : 77 .




