أقول : حمل الشيخ (3) ما تضمّن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب ؛ لما يأتي (4) .
[ 28473 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ، ولا تزيّن حتّى تنقضي عدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام .
[ 28474 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، قال : ليس لأَحد أن يحدّ أكثر من ثلاث ، إلّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدَّتها .
[ 28475 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطيِّ عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يحدُّ الحميم على حميمه ثلاثاً ، والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً .
[ 28476 ] 7 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدَّتها ؟ قال : نعم ، وتختضب (1) ، وتكتحل ، وتمتشط ، وتصبغ ، وتلبس المصبّغ ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج .
____________________
(3) راجع التهذيب 8 : 160 / ذيل 556 ، والاستبصار 3 : 353 / ذيل 1262 .
(4) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
4 الكافي 6 : 117 / 12 .
5 التهذيب 8 : 160 / 556
6 التهذيب 8 : 161 / 559 .
7 الفقيه 3 : 328 / 1591 ، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 15 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 47 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : وتدّهن .




