أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : جاء رجل إلى عليّ ( عليه السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ! إنّي طلّقت امرأتي ، قال ( عليه السلام ) : ألك بيّنة ؟ قال : لا ، قال : اُعزب .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 27928 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل ، فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء .
[ 27929 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد (1) ، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمّر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في حديث أنّه قال : وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إيّاها بطلاق .
[ 27930 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة ____________________
= وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 321 / 1562 .
2 الكافي 6 : 61 / 17 ، والتهذيب 8 : 48 / 148 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 8 ، وأورد صدره بإسناد آخر عن التهذيبين في الحديث 12 من الباب 29 من هذه الأبواب .
3 الكافي 6 : 60 / 11 ، والتهذيب 8 : 47 / 147 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 8 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب : يزيد .
4 الكافي 6 : 67 / 6 ، والتهذيب 8 : 49 / 152 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 ، ومثله عن قرب الإِسناد في الحديث 13 من الباب 7 من هذه الأبواب .




