29 باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما .
[ 28470 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن مات عنها يعني : وهو غائب فقامت البيّنة على موته ، فعدَّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً ؛ لأَنَّ عليها أن تحدَّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً ، فتمسك عن الكحل والطيب والأَصباغ .
[ 28471 ] 2 وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ؟ قال : لا تكتحل للزينة ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسلة (1) ، وتحجّ ، وإن كان في عدَّتها .
[ 28472 ] 3 وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ، قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : المتوفّى عنها زوجها ، قال : لا تكتحل لزينة (1) ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تخرج نهاراً ، ولا تبيت عن بيتها ، قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ ، كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف الليل ، وترجع عشاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
____________________
الباب 29
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 112 / 6 ، والتهذيب 8 : 163 / 566 ، والاستبصار 3 : 354 / 1269 .
2 الكافي 6 : 116 / 4 ، والتهذيب 8 : 159 / 551 .
(1) الغِسلة : الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط . ( لسان العرب 11 : 494 ) .
3 الكافي 6 : 116 / 6 .
(1) في المصدر : للزينة .
(2) التهذيب 8 : 159 / 552 ، والاستبصار 3 : 353 / 1261 .




