والمتوفّى عنها تعتدّ إذا بلغها .
[ 28467 ] 12 وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن سيف عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المرأة يموت زوجها ، أو يطلّقها وهو غائب ، قال : إن كان مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ؛ لأَنّها لا بدَّ من أن تحدَّ له .
أقول : تقدَّم وجهه (1) في أنَّ هذه تحدّ ، وهذه لا تحدّ .
[ 28468 ] 13 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث قال : والمطلّقة تعتدّ من يوم طلّقها زوجها ، والمتوفّى عنها تعتدّ من يوم يبلغها الخبر .
[ 28469 ] 14 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في المطلّقة إن قامت البيّنة أنه طلّقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدَّتها قد انقضت فقد بانت ، والمتوفّى عنها زوجها تعتدُّ حين يبلغها الخبر ؛ لأَنّها تريد أن تحدّ له .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
____________________
12 التهذيب 8 : 165 / 572 ، والاستبصار 3 : 356 / 1275 .
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب .
13 الفقيه 3 : 328 / 1589 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب .
14 علل الشرائع : 509 / 1 .
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب .




