[ 28464 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن ( الحسن بن زياد ) (1) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المطلّقة يطلّقها زوجها ، ولا تعلم إلّا بعد سنة ، والمتوفّى عنها زوجها ، ولا تعلم بموته إلّا بعد سنة ، قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان ، وإلا تعتدَّان .
أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي ، بأن يكون سمع ذلك في المطلّقة ، ويمكن حمله على ما لو مات في العدَّة البائنة ، ويحتمل الحمل على التقيّة ؛ لأَنّه مذهب جميع العامّة .
[ 28465 ]10 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ( عبيد الله ) (1) ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدَّتها ، إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت .
أقول : تقدَّم وجهه (2) .
[ 28466 ] 11 وعنه ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدَّتها ، ____________________
9 التهذيب 8 : 164 / 570 ، والاستبصار 3 : 355 / 1273 .
(1) في التهذيب : الحسين بن زياد .
10 التهذيب 8 : 164 / 571 ، والاستبصار 3 : 355 / 1274 .
(1) في المصدر : عبد الله .
(2) تقدم في ذيل الحديث 9 من هذا الباب .
11 التهذيب 8 : 61 / 199 .




