نعي زوجها : تعتدُّ من يوم يبلغها ، إنّما تريد أن تحدَّ له .
[ 28461 ] 6 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها وهو غائب ، متى تعتدّ ؟ فقال : يوم يبلغها ، وذكر أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنَّ إحداكنَّ كانت تمكث الحول إذا توفّي زوجها ، ثمَّ ترمي ببعرة وراءها .
[ 28462 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن السندي بن محمّد البزاز ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك ، وقد انقضت عدَّتها ، فالحداد يجب عليها ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : إذا لم يبلغها ذلك حتّى تنقضي عدَّتها ، فقد ذهب ذلك كلّه ، وتنكح من أحبّت .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختريِّ (1) .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة ، ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلّقة ، ويكون سقط من الحديث شيء ، ويحتمل أيضاً ما يأتي (2) .
[ 28463 ] 8 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : المتوفّى عنها زوجها وهو غائب ، تعتدّ من يوم يبلغها ، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين .
____________________
6 الكافي 6 : 112 / 5 .
7 التهذيب 7 : 469 / 1879 .
(1) قرب الإِسناد : 67 .
(2) يأتي في ذيل الحديث 9 من هذا الباب .
8 التهذيب 8 : 164 / 469 ، والاستبصار 3 : 355 / 1272 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب .




