عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة وهو غائب ، ولا تعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ ، فإذا علمت تزوّجت ولم تعتدّ . الحديث .
[ 28454 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال في المطلّقة إذا قامت البيّنة ، أنّه قد طلّقها منذ كذا وكذا ، فكانت عدَّتها قد انقضت فقد بانت .
[ 28455 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المطلّقة يطلّقها زوجها ، فلا تعلم إلّا بعد سنة ، فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ ، وإلّا فلتعتدّ من يوم يبلغها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
28 باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ، ولو كان بعد موته بسنين .
[ 28456 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ____________________
2 الكافي 6 : 111 / 6 .
3 الكافي 6 : 111 / 4 .
(1) التهذيب 8 : 162 / 564 ، والاستبصار 3 : 354 / 1267 .
(2) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 9 و 14 من الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 28
فيه 14 حديث
1 الكافي 6 : 112 / 1 ، التهذيب : لم نعثر عليه وذَكر في الوافي 3 : 182 كتاب النكاح عن الكافي فقط .




