قال : إذا طلّق الرجل امرأته وهو غائب ، فقامت البيّنة على ذلك ، فعدَّتها من يوم طلّق .
[ 28451 ] 6 وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل وهو غائب فقامت لها البيّنة أنّه طلّقها في شهر كذا وكذا ، اعتدَّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق ، وإن لم تحفظ ذلك اليوم ، اعتدَّت من يوم علمت .
[ 28452 ]7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال : إذا قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدَّتها قد انقضت ، فقد حلّت للأَزواج ، قال : فالمتوفّى عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتدُّ من يوم يبلغها الخبر ؛ لأَنَّ عليها أن تحدّ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
27 باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق ، الا بعد انقضاء العدة ، فلا عدة عليها .
[ 28453 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ____________________
6 الكافي 6 : 111 / 8 .
7 قرب الإِسناد : 159 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق .
(2) يأتي في الباب 27 ، وفي الأحاديث 11 و 13 و 14 من الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 8 : 164 / 469 ، والاستبصار 3 : 355 / 1272 .




