مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 446

على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدَّتها .

[ 28447 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب عنها ، من أيِّ يوم تعتدُّ ؟ فقال : إن قامت لها بيّنة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم وتيقّنت ، فلتعتدّ من يوم طلّقت ، وإن لم تحفظ في أيّ يوم وفي أيّ شهر ، فلتعتدّ من يوم يبلغها .

[ 28448 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية كلّهم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في الغائب إذا طلّق امرأته : فانّها تعتدُّ من اليوم الذي طلّقها .

[ 28449 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن المثنّى ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته وهو غائب (1) ، متى تعتدُّ ؟ فقال : إذا قامت لها بيّنة أنها طلّقت في يوم معلوم وشهر معلوم ، فلتعتدّ من يوم طلّقت ، فإن لم تحفظ في أيِّ يوم وفي أيِّ شهر ، فلتعتدّ من يوم يبلغها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ 28450 ]5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر الواسطيِّ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ____________________

2 الكافي 6 : 110 / 1 ، والتهذيب 8 : 162 / 562 ، والاستبصار 3 : 354 / 1265 .

3 الكافي 6 : 110 / 2 ، والتهذيب 8 : 161 / 560 ، والاستبصار 3 : 353 / 1263 .

4 الكافي 6 : 111 / 3 .

(1) في المصدر زيادة : عنها .

(2) التهذيب 8 : 162 / 563 ، والاستبصار 3 : 354 / 1266 .

5 الكافي 6 : 111 / 7 .

الصفحة 222 من 446