ذلك حبلا ، قال : هيهات هيهات ! إنّما يرتفع الطمث من ضربين : إمّا حمل بيّن ، وإمّا فساد من الطمث ، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد .
وقال أيضاً في التي كانت تطمث ، ثمَّ يرتفع طمثها سنة ، كيف تطلّق ؟ قال : تطلّق بالشهور ، فقال لي بعض من قال : إذا أراد أن يطلّقها ، وهي لا تحيض ، وقد كان يطؤها (1) استبرأها ، بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة الطمث ، فإن ظهر بها حبل ، وإلّا طلّقها تطليقة بشاهدين ، فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة ، فإن (2) أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهراً ، ثمَّ راجعها (3) ثمَّ طلّقها ثانية ، ثمَّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها ، فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلّقها إلّا واحدة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) ، والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقيّة ؛ لما مرّ (5) .
26 باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها الخبر ، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت .
[ 28446 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن ( محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ) (1) ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا طلّق الرجل وهو غائب فليشهد ____________________
(1) كذا صححه في المصححة الثانية وهو الموجود في المصدر ، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف وهي المسوّدة الثانية : يطلّقها .
(2) كتب في المصححة الثانية : ( فإذا ، واذا . صحّ ) .
(3) كتب في المصححة الثانية : ( يرتجعها . صحّ ) .
(4) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
(5) مرّ في الحديث 18 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 26
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 111 / 5 ، والتهذيب 8 : 162 / 561 ، والاستبصار 3 : 353 / 1264 .
(1) في الاستبصار : محمد بن أحمد .




