[ 27925 ] 6 وعن حريز (1) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلاق السنّة ، فقال : على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ، ولا يجوز الطلاق إلّا بشاهدين والعدّة ، وهو قوله : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (2) الآية .
[ 27926 ] 7 عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) (1) : والعدّة الطهر من الحيض ، ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
10 باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، والا بطل ، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء
[ 27927 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ____________________
6 مجمع البيان 10 : 305 .
(1) في المصدر : جرير .
(2) الطلاق 65 : 1 .
7 تفسير القمي 2 : 373 .
(1 و 2) الطلاق 65 : 1 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز ، وفي الباب 7 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 16 وفي الحديث 6 من الباب 18 وفي الحديث 1 من الباب 20 وفي الباب 22 وفي الحديث 2 وفي من الباب 23 وفي الأحاديث 5 و 19 و 28 من الباب 29 وفي الباب 40 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 41 من هذه الأبواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 17 من ابواب أقسام الطلاق وفي الأحاديث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد ، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة .
الباب 10
فيه 13 حديثاً
1 الكافي 6 : 58 / 7 ، والتهذيب 8 : 47 / 146 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 8 ، =




