25 باب عدة المسترابة بالحمل
[ 28441 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) يقول : إذا طلّق الرجل امرأته ، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلّا اعتدَّت بثلاثة أشهر ، ثمّ قد بانت منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (1) .
[ 28442 ] 2 وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها ، فيرتفع طمثها ، كم عدَّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادَّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدَّتها تسعة أشهر ، قلت : فإنّها ادَّعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال : إنّما الحمل (1) تسعة أشهر ، قلت : تزوَّج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادَّعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها ، تزوَّج إن شاءت .
[ 28443 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم ، ( أو ابنه ) (1) ____________________
الباب 25
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 101 / 1 ، والتهذيب 8 : 129 / 444 .
(1) الفقيه 3 : 330 / 1599 .
2 الكافي 6 : 101 / 2 ، والتهذيب 8 : 129 / 445 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد .
(1) وفي نسخة : الحبل ( هامش المصححة الثانية ) .
3 الكافي 6 : 101 / 3 ، والتهذيب 8 : 129 / 446 .
(1) في المصدر : أو أبيه .




