مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 446

قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها ، وتسبّهم .

24 باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها

[ 28439 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : العدَّة والحيض للنساء ، إذا ادَّعت صدِّقت .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

[ 28440 ] 2 الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) (1) قال : قد فوَّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل .

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض (2) .

____________________

الباب 24

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 101 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الحيض .

(1) التهذيب 8 : 165 / 575 ، والاستبصار 3 : 356 / 1276 .

2 مجمع البيان 2 : 326 .

(1) البقرة 2 : 228 .

(2) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض ، وفي الباب 25 من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب 10 من أبواب المتعة ، وتقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق .

الصفحة 218 من 446