الحدّ .
[ 28436 ] 4 وفي كتاب ( إكمال الدين ) : بسند تقدّم في الإِجارة (1) في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد ، عن سعد بن عبد الله ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبيّنة التي أذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها ، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته ، قال ( عليه السلام ) : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا ، فإنّ المرأة إذا زنت ، وأُقيم عليها الحدّ ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأَجل الحدِّ ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأَحد أن يقربه . الحديث .
ورواه الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن سعد بن عبد الله (2) .
أقول : هذا محمول على أنّ السحق أعظم أفراد الفاحشة المبيّنة ، جمعاً بينه وبين ما مضى (3) ، ويأتي (4) .
[ 28437 ]5 الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ) (1) قال : قيل : هي البذاء على أهلها ، فيحلّ لهم إخراجها ، وهو المرويُّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) .
[ 28438 ] 6 قال : وروى عليُّ بن أسباط ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، ____________________
4 كمال الدين : 459 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) تقدم في الحديث 21 من الباب 29 من أبواب أحكام الإِجارة .
(2) الإِحتجاج : 463 باختلاف .
(3) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديثين 5 و 6 من هذا الباب .
5 مجمع البيان 5 : 304 .
(1) الطلاق 65 : 1 .
6 مجمع البيان 5 : 304 .




