مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 446

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .

22 باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندباً في العدة الرجعية بدون اذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجباً بغير اذن ، وكذا في العدة البائنة واجباً وندباً .

[ 28430 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : المطلّقة تحجُّ ، وتشهد الحقوق .

[ 28431 ] 2 وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : المطلّقة تحجُّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها .

[ 28432 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ فقال : في بيتها إلى أن قال : وليس لها أن تحجَّ حتَّى تنقضي عدَّتها .

وسألته عن المتوفّى عنها زوجها ، أكذلك هي ؟ قال : نعم ، وتحجُّ إن شاءت .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحجِّ (2) .

____________________

(1) يأتي في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب .

الباب 22

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 92 / 13 ، والتهذيب 8 : 131 / 453 ، والاستبصار 3 : 333 / 1186 .

2 الكافي 6 : 91 / 12 ، والتهذيب 8 : 131 / 452 ، والاستبصار 3 : 333 / 1187 .

3 الكافي 6 : 90 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 8 : 130 / 450 ، والاستبصار 3 : 333 / 1185 و 352 / 1260 .

(2) تقدم في الباب 60 من أبواب وجوب الحج .

الصفحة 215 من 446