[ 28427 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة تسوف (1) لزوجها ما كان له عليها رجعة ، ولا يستأذن عليها .
[ 28428 ] 5 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها ، ولا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تختضب ، ولا تمتشط .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله ، إلّا حديث محمّد بن قيس .
أقول : خصّه الشيخ بالمطلّقة البائنة ، وحمله على الاستحباب ؛ لما تقدَّم (2) ، ويمكن حمله على أنّها تحدّ إذا توفّي لها قرابة ، كما تحدّ إذا توفّي زوجها ، لا لأَجل الطلاق ؛ لما يأتي (3) .
[ 28429 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلّقة ، لها أن تكتحل ، وتختضب ، أو تلبس ثوباً مصبوغاً ؟ قال : لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء .
____________________
4 الكافي 6 : 91 / 7 .
(1) نسخة في الكافي : تشوّف « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : تشوّفت ، وتشوّفت المرأة : تزيّنت وأظهرت زينتها « لسان العرب 9 : 185 » .
5 لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .
(1) التهذيب 8 : 160 / 555 ، والاستبصار 3 : 351 / 1256 .
(2) تقدم في الأحاديث 1 4 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 5 و 6 من الباب 29 من هذه الأبواب .
6 قرب الأسناد : 110 .




