مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 213 من 446

21 باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ، ولا يجب عليها الحداد .

[ 28424 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) في المطلّقة تعتدُّ في بيتها ، وتظهر له زينتها ، ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) (2) .

[ 28425 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المطلّقة تكتحل ، وتختضب ، وتطيب ، وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأن الله عزَّ وجلَّ يقول : ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) (1) لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها .

[ 28426 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأَجلين ؛ لأنَّ عليها ، أن تحدَّ أربعة أشهر وعشراً ، وليس عليها في الطلاق أن تحدَّ .

____________________

الباب 21

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 6 : 91 / 10 ، والتهذيب 8 : 131 / 451 .

(1) في المصدر : عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وكذلك التهذيب .

(2) الطلاق 65 : 1 .

2 الكافي 6 : 92 / 14 ، والتهذيب 8 : 131 / 454 و 158 / 549 ، والاستبصار 3 : 351 / 1255 .

(1) الطلاق 65 : 1 .

3 الكافي 6 : 114 / 4 ، والتهذيب 8 : 150 / 520 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب .

الصفحة 213 من 446