20 باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ، لا البائنة .
[ 28422 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ، ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله عزَّ وجلَّ يقول : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ) (1) ؟ قال : فقال : إنّما عنى بذلك : التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تُخرج ، ولا تخرج حتّى تطلّق الثالثة ، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ، ثمَّ يدعها حتَّى يخلو أجلها ، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدَّتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 28423 ]2 الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : قال : تجب السكنى والنفقة للمطلّقة الرجعيّة بلا خلاف ، فأمّا المبتوتة ، فقيل : لا سكنى لها ، ولا نفقة ، وهو المرويُّ عن أئمّة الهدى ( عليهم السلام ) .
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك في النفقات (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
____________________
الباب 20
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 90 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات .
(1) الطلاق 65 : 1 .
(2) التهذيب 8 : 132 / 458 .
2 مجمع البيان 10 : 308 .
(1) تقدم في الباب 8 من أبواب النفقات وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديثين 1 و 8 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الباب 18 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب .




