19 باب أن المطلقة رجعياً إذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل ، لا قبله ، ولا بالنهار .
[ 28421 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ قال : في بيتها ، لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهاراً ، وليس لها أن تحجَّ حتَّى تنقضي عدَّتها ، وسألته عن المتوفّى عنها زوجها ، أكذلك هي ؟ قال : نعم ، وتحجُّ إن شاءت .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه ترك حكم المتوفّى عنها ، وقال : خرجت بعد (1) نصف الليل ، ورجعت قبل (2) نصف الليل (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (5) .
____________________
الباب 19
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 90 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : قبل « هامش المخطوط » .
(2) في نسخة : بعد « هامش المخطوط » .
(3) الفقيه 3 : 322 / 1564 .
(4) التهذيب 8 : 130 / 450 ، والاستبصار 3 : 333 / 1185 ، 352 / 1260 .
(5) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب 55 من هذه الأبواب .




