إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : تعتدّ المطلّقة في بيتها ، ولا ينبغي للزوج إخراجها ، ولا تخرج هي .
[ 28419 ] 6 وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتَّى تنقضي عدَّتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
وعنه ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله (2) .
[ 28420 ] 7 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (1) ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، قال : لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها ، حتَّى تنقضي عدَّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
____________________
6 الكافي 6 : 91 / 9 .
(1) التهذيب 8 : 132 / 457 .
(2) الكافي ذيل الحديث المذكور .
7 الكافي 6 : 91 / 11 .
(1) في المصدر : احمد بن محمّد [ عن محمّد بن خالد ] والحسين بن سعيد .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 20 ، وفي الباب 23 من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب 55 من هذه الأبواب .




