سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقاً . الحديث .
[ 27922 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا طلاق إلّا على السنّة ، ولا طلاق إلّا على طهر من غير جماع . الحديث .
[ 27923 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : أمّا طلاق السنّة ، فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته ، فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها ، طلّقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين ، ثمّ ذكر في طلاق العدّة مثل ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كلّ ما قبله .
[ 27924 ] 5 الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : عن يونس ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق : أن يطلّق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ، ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ، ثمّ هو أحقُّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن ، وأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سنّته ، وكلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق .
____________________
3 الكافي 6 : 62 / 3 ، والتهذيب 8 : 51 / 163 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 10 وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
4 الكافي 6 : 65 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(1) التهذيب 8 : 26 / 83 .
5 مجمع البيان 5 : 305 .




