ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا باذن زوجها حتَّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28415 ] 2 وبالإِسناد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يضارُّ الرجل امرأته إذا طلّقها ، فيضيّق عليها ( قبل أن ) (1) تنتقل ، قبل أن تنقضي عدّتها ، فانَّ الله قد نهى عن ذلك ، فقال : ( وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (2) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 28416 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ فقال : في بيتها ، لا تخرج . الحديث .
[ 28417 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ فقال : في بيت زوجها .
[ 28418 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن ____________________
(1) التهذيب 8 : 116 / 402 و 130 / 449 ، والاستبصار 3 : 333 / 1184 .
2 الكافي 6 : 123 / 1 .
(1) في المصدر : حتى .
(2) الطلاق 65 : 6 .
(3) الكافي 6 : 123 / ذيل الحديث 1 .
3 الكافي 6 : 90 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب .
4 الكافي 6 : 91 / 8 .
5 الكافي 6 : 91 / 6 .




