17 باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة
[ 28413 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا طلّقها زوجها ، متى تكون (1) أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فإن عجّل الدم عليها قبل أيّام قرئها ، فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيّام فهو من الحيضة الثالثة ، وهي أملك بنفسها .
ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض (3) .
18 باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة ، فلا تخرج الا باذن ، ولا تخرج الا أن تأتي بفاحشة .
[ 28414 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا ____________________
الباب 17
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 88 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة زيادة : هي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 8 : 124 / 430 وفيه : الحسن بن محمد .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 4 ، وفي الباب 15 من أبواب الحيض .
الباب 18
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 89 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .




