مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 446

الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يطلّق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوَّج في تلك الحال ؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكّن من نفسها حتَّى تطهر من الدم .

[ 28411 ] 2 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها ، وحلّت للأَزواج .

[ 28412 ] 3 وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تزوّج (1) حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة .

أقول : حمله الشيخ (2) على الكراهة ، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطء في الفرج ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود (3) ، وتقدّم أيضاً ما يدلُّ على كراهة الوطء بعد الطهر ، وقبل الغسل في النفاس (4) .

____________________

2 الكافي 6 : 86 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .

3 الكافي 6 : 88 / 9 ، وتفسير العياشي 1 : 114 / 352 ، والتهذيب 8 : 124 / 429 ، والاستبصار 3 : 327 / 1166 ، وأورد قطعاته في الحديثين 4 و 6 من الباب 14 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : تتزوج .

(2) راجع التهذيب 8 : 125 / 431 ، والاستبصار 3 : 329 / 1168 .

(3) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .

(4) تقدم في الباب 27 من أبواب الحيض ، وفي الباب 7 من أبواب النفاس .

الصفحة 207 من 446