مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 206 من 446

العياشيُّ في ( تفسيره ) عن زرارة مثله (1) ، وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية .

[ 28409 ] 20 وعن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ، متى تبين منه ؟ قال : إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة .

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) ، وهذه الأحاديث مبنيّة على الغالب من تأخّر الحيض الأوَّل عن الطلاق ولو يسيراً ، فلو اتّفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل ، لم تخرج من العدَّة برؤية الدم الثالث ؛ لما تقدَّم من أنَّ العدَّة ثلاثة قروء ، وأنَّ الأقراء هي الأطهار (3) ، أشار إلى ذلك الشيخان (4) وغيرهما (5) ، ولأَجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الأحاديث ، والله أعلم .

16 باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية ، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر

[ 28410 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه أظنّه : محمّد بن عبد الله بن هلال أو عليِّ بن ____________________

(1) تفسير العياشي 1 : 114 / 351 .

20 تفسير العياشي 1 : 115 / 355 ، وأورده في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .

(1) تقدم في الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق .

(2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .

(3) تقدم في البابين 12 و 14 من هذه الأبواب .

(4) راجع التهذيب 8 : 116 الباب 6 ، والمقنعة : 82 .

(5) راجع الشرائع 3 : 34 ، والقواعد 2 : 68 .

الباب 16

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 88 / 11 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الصفحة 206 من 446