لذلك سنة ، فهو أحقُّ برجعتها .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر مثله (1) .
[ 28407 ] 18 وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : ثمّ تركها ستّة أشهر ، فلا بأس أن يراجعها . الحديث .
أقول : ذكر الشيخ : أنّ الخبرين متروكان بإجماع الأُمّة ، على أنّه لا يجوز الرجوع بعد العدّة . انتهى .
ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد ، أو على المسترابة ؛ لما مرَّ (1) ، وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثاً ، وإرادتها على ما دونها ، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً (2) .
[ 28408 ] 19 الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إنّما القرء الطهر ، تقرأ فيه الدم ، فتجمعه ، فإذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلّق امرأته طاهراً من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدَّتها ، وحلّت للأَزواج ، قلت : إنَّ أهل العراق يروون عن عليّ ( عليه السلام ) : أنّه أحقُّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا .
____________________
(1) قرب الاسناد : 110 .
18 التهذيب 8 : 82 / 280 ، والاستبصار 3 : 332 / 1180 .
(1) مرّ في أحاديث هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق .
19 مجمع البيان 1 : 326 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 14 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .




