المطلّقة حين تحيض ، لصاحبها عليها رجعة ؟ قال : نعم حتّى تطهر .
أقول : حمله الشيخ على الحيضة الأولى والثانية دون الثالثة ، يعني : أنَّ له الرجوع في الحيض ، كما له الرجوع في الطهر .
[ 28404 ] 15 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع ، يدعها حتّى تدخل في قرئها الثالث ، ويحضر غسلها ، ثمَّ يراجعها ، ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحلَّ لها الصلاة .
أقول : تقدّم وجهه (2) .
[ 28405 ] 16 وبإسناده عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : هي ترث ، وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأَوَّلتين ، حتّى تغتسل .
أقول : قد عرفت أنَّ الشيخ حمله على التقيّة (1) .
[ 28406 ] 17 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق تطليقة أو اثنتين ، ثمَّ يتركها حتّى تنقضي عدّتها ، ما حالها ؟ قال : إذا تركها على أنّه لا يريدها بانت منه ، ولم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، وإن تركها على أنّه يريد مراجعتها ، ثمّ مضى ____________________
15 التهذيب 8 : 127 / 437 ، والاستبصار 3 : 331 / 1177 .
(1) في المصدر : الخزاز .
(2) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب .
16 التهذيب 8 : 127 / 438 ، والاسبتصار 3 : 331 / 1178 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب .
17 التهذيب 8 : 82 / 279 ، والاستبصار 3 : 331 / 1179 .




