[ 28401 ] 12 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : إذا طلّق الرجل المرأة فهو أحقُّ بها ما لم تغتسل من الثالثة .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 28402 ]13 وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن حدَّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها ، فقال : اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني : عليّاً ( عليه السلام ) فقالت لعليّ ( عليه السلام ) : إنَّ زوجي طلّقني ، قال : غسلت فرجك ؟ فرجعت إلى عمر فقالت ، أرسلتني إلى رجل يلعب ، فردَّها إليه مرَّتين ، كلّ ذلك ترجع فتقول : يلعب ، قال : فقال لها : انطلقي إليه ، فانّه أعلمنا ، قال : فقال لها عليٌّ ( عليه السلام ) : غسلت فرجك ؟ قالت : لا ، قال : فزوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة في الفتوى ، أو في الرواية ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة ، بمعنى : أنّه يستحبُّ لها ترك التزويج إلى أن تغتسل ، ويحتمل الحمل على إرادة أوّل الحيضة الثالثة لا آخرها ؛ لأنّ غسل الفرج غير غسل الحيض ، فكأنّه قال لها : هل رأيت دماً من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه ؛ للتنظيف ، أو حال الاستنجاء ؟ .
[ 28403 ] 14 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ____________________
12 التهذيب 8 : 125 / 432 ، والاستبصار 3 : 329 / 1169 .
(1) مضى في أحاديث هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب .
13 التهذيب 8 : 125 / 433 ، والاستبصار 3 : 329 / 1170 .
14 التهذيب 8 : 126 / 436 ، والاستبصار 3 : 331 / 1176 .




