( عليه السلام ) ، قال : قلت له : وما قال فيها عليٌّ ( عليه السلام ) ؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين (1) . الحديث .
[ 28394 ] 5 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا طلّقها زوجها ، متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها . الحديث .
[ 28395 ] 6 وعن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه أظنّه : محمّد بن عبد الله بن هلال أو عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته ، متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها . الحديث .
ورواه العياشيُّ في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم (1) ، وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية في هذه الأبواب ، وغيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 28396 ] 7 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر جميعاً عن جميل بن ____________________
(1) فيه : أن العمل بالرواية ليس من قسم الرأي وهو معلوم وإن نازع فيه بعضهم الان . « منه قده » .
5 الكافي 6 : 88 / 10 ، والتهذيب 8 : 124 / 430 ، والاستبصار 3 : 328 / 1167 وتفسير العياشي 1 : 115 / 358 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب .
6 الكافي 6 : 88 / 11 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) تفسير العياشي 1 : 115 / 335 وتكرر في الحديث 20 من نفس الباب .
(2) التهذيب 8 : 124 / 431 ، والاستبصار 3 : 328 / 1168 .
7 الكافي 6 : 87 / 2 .




