مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 446

أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أصلحك الله ، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها ، وحلّت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله ، إنَّ أهل العراق يروون عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا .

[ 28391 ] 2 وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ، قال : هو أحقُّ برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة .

[ 28392 ] 3 وبالإِسناد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المطلّقة ترث ، وتورث حتَّى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع .

[ 28393 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن أبي سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنَّما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنّه أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ، ولكنّه أخذه عن عليّ ____________________

= العياشي 1 : 114 / 351 نحوه ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 14 ، وذيله أيضاً في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .

2 الكافي 6 : 87 / 4 ، والتهذيب 8 : 123 / 427 ، والاستبصار 3 : 327 / 1164 .

3 الكافي 6 : 87 / 5 ، والتهذيب 8 : 123 / 428 ، والاستبصار 3 : 327 / 1165 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .

4 الكافي 6 : 88 / 9 ، والتهذيب 8 : 123 / 429 ، والاستبصار 3 : 327 / 1166 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 14 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .

الصفحة 200 من 446