عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير مثله (1) .
أقول : حملهما الشيخ على التقيّة ، قال : على أنّ قوله : ( ثلاث حيض ) يحتمل أن يكون مراده : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض ، وليس فيه أنّها تستوفي الحيضة الثالثة .
[ 28388 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلّقة ، كم عدَّتها ؟ فقال : ثلاث حيض ، تعتدّ أوّل تطليقة .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : تقدَّم وجهه (2) .
[ 28389 ] 9 العياشيُّ في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم ، وزرارة (1) ، قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : القرء ما بين الحيضتين .
وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
15 باب أن المعتدة بالاقراء تخرج من العدة ، إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، ان تأخر الحيض الأول عن الطلاق ، ولو يسيراً
[ 28390 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ____________________
(1) التهذيب 8 : 126 / 435 ، والاستبصار 3 : 330 / 1172 .
8 قرب الأسناد : 110 وعنه في البحار 104 : 183 / 6 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 194 / 409 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
9 تفسير العياشي 1 : 114 / 350 .
(1) في المصدر المطبوع : عن زرارة .
(2) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 7 و 9 و 10 و 14 و 15 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأحاديث 4 و 10 و 15 و 19 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 20 حديثاً
1 الكافي 6 : 86 / 1 ، والتهذيب 8 : 123 / 436 ، والاستبصار 3 : 327 / 1163 ، وفي تفسير =




