مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 446

ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .

13 باب عدة التي تحيض في كل شهرين ، أو ثلاثة مرة

[ 28378 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطيِّ ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل عنده امرأة شابّة ، وهي تحيض في كلِّ شهرين ، أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها ؟ فقال : أمر هذه شديد ، هذه تطلّق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثمَّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضتها فقد انقضت عدَّتها ، قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ؟ فقال : يتربّص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثمّ قد انقضت عدَّتها ، قلت : فإن ماتت أو مات زوجها ؟ قال : أيّهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهراً .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله (1) .

[ 28379 ] 2 وعنه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سورة بن ____________________

= الباب 17 ، وفي الحديث 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 13 من الباب 29 ، وفي الحديث 2 من الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديثين 7 و 16 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 16 ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي أكثر أحاديث الباب 4 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الحديث 7 من الباب 18 ، وفي الحديث 2 من الباب 30 ، وفي الحديث 1 من الباب 38 ، وفي الباب 41 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الإِيلاء ، وفي الحديث 7 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .

الباب 13

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 8 : 119 / 410 ، والاستبصار 3 : 322 / 1148 .

(1) الكافي 6 : 98 / 1 .

2 التهذيب 8 : 119 / 411 ، والاستبصار 3 : 323 / 1149 .

الصفحة 195 من 446