12 باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض
[ 28375 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا ينبغي للمطلّقة ان تخرج إلّا باذن زوجها حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
[ 28376 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة تعتدُّ في بيتها ، ولا ينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدَّتها ، وعدَّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إلّا أن تكون تحيض .
[ 28377 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض .
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) .
____________________
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 89 / 1 ، والتهذيب 8 : 116 / 402 و 130 / 449 ، والاستبصار 3 : 333 / 1184 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
2 الكافي 6 : 90 / 4 ، والتهذيب 8 : 117 / 404 .
3 الكافي 6 : 90 / 2 .
(1) الكافي 6 : 90 / ذيل 2 .
(2) التهذيب 8 : 116 / 403 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديثين 2 و 6 من =




