مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 446

12 باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض

[ 28375 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا ينبغي للمطلّقة ان تخرج إلّا باذن زوجها حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .

[ 28376 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة تعتدُّ في بيتها ، ولا ينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدَّتها ، وعدَّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إلّا أن تكون تحيض .

[ 28377 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض .

وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان مثله (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) .

____________________

الباب 12

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 89 / 1 ، والتهذيب 8 : 116 / 402 و 130 / 449 ، والاستبصار 3 : 333 / 1184 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .

2 الكافي 6 : 90 / 4 ، والتهذيب 8 : 117 / 404 .

3 الكافي 6 : 90 / 2 .

(1) الكافي 6 : 90 / ذيل 2 .

(2) التهذيب 8 : 116 / 403 .

(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديثين 2 و 6 من =

الصفحة 194 من 446