للأزواج حتّى تضع ما في بطنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 28373 ] 2 الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : قال : روى أصحابنا أنّ الحامل إذا وضعت واحداً انقطعت عصمتها من الزوج ، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتّى تضع الآخر .
11 باب أن الحامل اذا وضعت سقطا تاماً ، أو غير تام ولو مضغة ، فقد انقضت عدتها
[ 28374 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، ومحمّد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها ، فوضعت سقطاً تمّ ، أو لم يتم ، أو وضعته مضغة ؟ فقال : كلّ شيء يستبين أنّه حمل تمَّ ، أو لم يتمّ ، فقد انقضت عدَّتها ، وإن كان مضغة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (3) .
____________________
(3) التهذيب 8 : 73 / 243 .
2 مجمع البيان 10 : 307 ، وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 82 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 330 / 1598 .
(2) التهذيب 8 : 128 / 443 .
(3) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .




