مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 446

للأزواج حتّى تضع ما في بطنها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .

[ 28373 ] 2 الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : قال : روى أصحابنا أنّ الحامل إذا وضعت واحداً انقطعت عصمتها من الزوج ، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتّى تضع الآخر .

11 باب أن الحامل اذا وضعت سقطا تاماً ، أو غير تام ولو مضغة ، فقد انقضت عدتها

[ 28374 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، ومحمّد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها ، فوضعت سقطاً تمّ ، أو لم يتم ، أو وضعته مضغة ؟ فقال : كلّ شيء يستبين أنّه حمل تمَّ ، أو لم يتمّ ، فقد انقضت عدَّتها ، وإن كان مضغة .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (3) .

____________________

(3) التهذيب 8 : 73 / 243 .

2 مجمع البيان 10 : 307 ، وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 9 من هذه الأبواب .

الباب 11

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 82 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 3 : 330 / 1598 .

(2) التهذيب 8 : 128 / 443 .

(3) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .

الصفحة 193 من 446