مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 446

أقول : هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس .

[ 28371 ] 11 محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) (1) قال : يعني : لا يحلّ لها أن تكتم الحمل ، إذا طلّقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحلُّ لها أن تكتم حملها ، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .

10 باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الآخر

[ 28372 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة (1) عن جعفر بن سماعة ، عن عليِّ بن عمران ( بن شفا ) (2) ، عن ربعي بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن البصريّ يعني : أبا عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحداً ، وبقي واحد ؟ قال : تبين بالأوّل ، ولا تحلُّ ____________________

11 تفسير العياشي 1 : 115 / 356 .

(1) البقرة 2 : 228 .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 ، وفي الحديث 2 من الباب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 7 من أبواب النفقة ، وفي الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .

(3) يأتي في الأبواب 10 و 11 و 25 من هذه الأبواب .

الباب 10

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 82 / 10 .

(1) في نسخة : الحسن بن محمد بن سماعة ( هامش المصححة الثانية ) .

(2) في المصدر : الشفا ، وفي التهذيب : السقاء .

الصفحة 192 من 446