مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 446

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل .

[ 28366 ] 6 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين .

[ 28367 ] 7 وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّقت المرأة وهي حامل ، فأجلها أن تضع حملها ، وإن وضعت من ساعتها .

[ 28368 ] 8 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب .

[ 28369 ] 9 الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (1) قال : هي في المطلّقات خاصّة ، وهو المرويُّ عن أئمّتنا (عليهما السلام ) .

[ 28370 ] 10 محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( المقنع ) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه ضرب رجلاً تزوَّج امرأة في نفاسها (1) الحدّ .

____________________

(1) التهذيب 8 : 71 / 235 ، والاستبصار 3 : 298 / 1057 .

6 الكافي 6 : 82 / 8 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق .

7 الكافي 6 : 82 / 11 .

8 التهذيب 8 : 71 / 236 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .

9 مجمع البيان 10 : 307 ، وأورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(1) الطلاق 65 : 4 .

10 المقنع : 145 .

(1) في المصدر زيادة : قبل أن تطهر .

الصفحة 191 من 446