[ 28363 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدَّتها أقرب الأجلين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل (1) .
أقول : المراد به : وضع الحمل ؛ لما مرّ (2) ، ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة ، أو بغير فصل ، فهو أقرب من الأقراء .
[ 28364 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت .
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درَّاج مثله (2) .
[ 28365 ] 5 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الحبلى ؟ فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها .
____________________
3 الكافي 6 : 81 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) التهذيب 8 : 70 / 232 ، والاستبصار 3 : 298 / 1054 .
(2) مرّ في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
4 الكافي 6 : 81 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) الكافي 6 : 81 / 5 والتهذيب 8 : 128 / 440 .
(2) التهذيب 8 : 70 / 234 والاستبصار 3 : 298 / 1056 .
5 الكافي 6 : 82 / 7 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .




