مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 19 من 446

إسماعيل بن بزيع ) (1) .

عن عليِّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر ، فقال : طلّقها وهي طامث واحدة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفلا قلتم له : إذا طلّقها واحدة طامثاً (2) ، أو غير طامث فهو أملك برجعتها ؟ فقلت : قد قلت له ذلك ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كذب عليه لعنة الله ، بل طلّقها ثلاثاً ، فردّها النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : أمسك أو طلّق على السنّة إن أردت الطلاق .

[ 27918 ] 9 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كلّ طلاق لغير العدّة (1) فليس بطلاق ، أن يطلّقها وهي حائض ، أو في دم نفاسها ، أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض ، فليس طلاقه بطلاق . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 27919 ] 10 وبالإِسناد ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال لنافع مولى ابن عمر : أنت الذي تزعم أنّ ابن عمر طلّق امرأته واحدة ، وهي حائض ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ فقال : نعم ، فقال له : كذبت والله الذي لا إله إلّا هو على ابن عمر أنا (1) سمعت ابن عمر يقول : طلّقتها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثاً ، فردَّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ____________________

(1) النسخة الموجودة عندنا من الكافي خالية من هذا الاستدراك .

(2) في المصدر : وهي طامث كانت .

9 الكافي 6 : 61 / 17 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة : السنّة « هامش المخطوط » .

(2) التهذيب 8 : 48 / 148 .

10 الكافي 6 : 61 / 18 .

(1) في نسخة : أما « هامش المخطوط » .

الصفحة 19 من 446