أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب .
[ 28360 ] 2 وعن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المختلعة ، قال : عدَّتها عدَّة المطلّقة ، وتعتدُّ في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المبارئة .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، وعلى أنّ لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع ، والمباراة (1) .
9 باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها ، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني ، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها
[ 28361 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .
[ 28362 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن أبي العبّاس الرزاز ، عن أيّوب بن نوح جميعاً عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : طلاق الحامل (1) الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين .
____________________
2 الكافي 6 : 144 / 6 .
(1) يأتي في البابين 5 و 7 من أبواب الخلع والمباراة .
الباب 9
فيه 11 حديثاً
1 الفقيه 3 : 329 / 1593 .
2 الكافي 6 : 82 / 6 ، والتهذيب 8 : 128 / 441 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق .
(1) « الحامل » ليس في الكافي ولا التهذيب .




