ارتفع حيضها ، فقال : تعتدُّ بالحيضة وشهرين مستقبلين ، فانّها قد يئست من المحيض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
7 باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
[ 28358 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (1) فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2) .
وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (3) ، وفي الحيض (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5) .
8 باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها ، الا أن ترجع في البذل ، وعليها العدة ، وكذا المباراة
[ 28359 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ____________________
(1) التهذيب 8 : 121 / 416 ، والاستبصار 3 : 325 / 1156 .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 75 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الحيض ، وباسناد آخر في ذيل الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) الطلاق 65 : 4 .
(2) التهذيب 8 : 118 / 407 ، والاستبصار 3 : 325 / 1157 .
(3) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
(4) تقدم في الباب 9 من أبواب الحيض .
(5) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 141 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الخلع .




