مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 446

ارتفع حيضها ، فقال : تعتدُّ بالحيضة وشهرين مستقبلين ، فانّها قد يئست من المحيض .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

7 باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر

[ 28358 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (1) فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2) .

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (3) ، وفي الحيض (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5) .

8 باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها ، الا أن ترجع في البذل ، وعليها العدة ، وكذا المباراة

[ 28359 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ____________________

(1) التهذيب 8 : 121 / 416 ، والاستبصار 3 : 325 / 1156 .

الباب 7

فيه حديث واحد

1 الكافي 3 : 75 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الحيض ، وباسناد آخر في ذيل الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب .

(1) الطلاق 65 : 4 .

(2) التهذيب 8 : 118 / 407 ، والاستبصار 3 : 325 / 1157 .

(3) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .

(4) تقدم في الباب 9 من أبواب الحيض .

(5) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .

الباب 8

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 141 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الخلع .

الصفحة 188 من 446