مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 446

محمّد بن حكيم ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : تعتدُّ المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها ، أو بالشهور إن سبقت لها (1) ، فان اشتبها (2) فلم تعرف أيّام حيضها من غيرها ، فانّ ذلك لا يخفى ؛ لأنّ دم الحيض دم عبيط حارٌّ ، وإنَّ دم الاستحاضة دم أصفر بارد .

[ 28356 ] 2 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن عدَّة المستحاضة ، قال : تنظر قدر أقرائها ، فتزيد يوماً أو تنقص يوماً ، فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها ، فلتعتدّ بأقرائها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم (1) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (2) ، وفي الطهارة (3) .

6 باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ، ثمّ بلغت سن اليأس ، أتمت عدتها بشهرين

[ 28357 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأه طلّقت ، وقد طعنت في السنِّ ، فحاضت حيضة واحدة ، ثمَّ ____________________

(1) في المصدر : اليها .

(2) في المصدر : اشتبه .

2 الفقيه 3 : 333 / 1611 .

(1) التهذيب 8 : 121 / 418 .

(2) تقدم في الاحاديث 10 و 14 و 15 و 19 من الباب 4 من هذه الأبواب .

(3) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 8 من أبواب الحيض .

الباب 6

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 100 / 11 .

الصفحة 187 من 446